الشيخ الكليني
421
الكافي ( دار الحديث )
كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ : هَلْ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَمْشِيَ تَحْتَ ظِلِّ الْمَحْمِلِ « 1 » ؟ فَكَتَبَ : « نَعَمْ » . قَالَ : وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ « 2 » مِنْ أَذى مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ وَأَنَا أَسْمَعُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَفْدِيَ شَاةً ، وَيَذْبَحَهَا « 3 » بِمِنًى . « 4 » 7262 / 6 . أَحْمَدُ « 5 » ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ ؟ قَالَ « 6 » : « لَا يُظَلِّلْ « 7 » إِلَّا مِنْ عِلَّةِ « 8 » مَرَضٍ « 9 » » . « 10 »
--> ( 1 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : تحت ظلّ المحمل ، يدلّ على أنّ الظلّ إن كان سائراً مستقلّاً عن سير المحرم جاز له الاستظلال ، وإنّما الممنوع كون الظلّ سائراً بسير المحرم » . ( 2 ) . في « جن » : « ظلّ المحرم » . ( 3 ) . في « بف » والتهذيب ، ح 1065 : « يذبحها » من دون الواو . ( 4 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 311 ، ح 1065 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 186 ، ح 625 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . الفقيه ، ج 2 ، ص 354 ، ح 2677 ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن عليه السلام ، مع زيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 310 ، ح 1064 ؛ وص 334 ، ح 1151 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 186 ، ح 624 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 319 ، ح 1063 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 186 ، ح 623 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير ، وفي كلّ المصادر من قوله : « وسأله رجل عن الظلال » الوافي ، ج 12 ، ص 602 ، ح 12694 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 96 ، ذيل ح 17330 ؛ وص 155 ، ح 17467 . ( 5 ) . في الوسائل : « أحمد بن محمّد بن عيسى » . ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد ، عدّة منأصحابنا . ( 6 ) . في « بخ ، بف » : « فقال » . ( 7 ) . في « بح ، بخ » : « لا يظلّ » . ( 8 ) . في حاشية « بح » والتهذيب ، ح 1060 والاستبصار : + « أو » . ( 9 ) . في الوافي : « يعني إذا كان سائراً ، دون ما إذا نزل ، كما يأتي » . وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : إذا كان سائراً ، الظاهر أنّ ملاك الحرمة سير الظلّ بسير الإنسان كالمحمل ، لأسير الإنسان تحت الظلّ الواقف ، كسقف الأسواق والمساجد ، ووافقنا في هذا المذهب الحنابلة » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 309 ، ح 1060 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 186 ، ح 621 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن منصور ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 309 ، ح 1057 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 185 ، ح 618 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 71 ، ح 148 ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، مع زيادة في آخره . وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 352 ، ح 2673 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 313 ، ح 1075 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 187 ، ح 627 ؛ وعلل الشرائع ، ص 452 ، ح 1 ، بسند آخر عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام ، مع زيادة في آخره ، وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب ، ح 1060 والاستبصار ، ح 621 - مع اختلاف يسير . وراجع : التهذيب ، ج 5 ، ص 309 ، ح 1058 الوافي ، ج 12 ، ص 601 ، ح 12692 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 517 ، ذيل ح 16960 .